+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: إدخال السيارات السياحية العربية الى سورياالمستند و التكلفة

  1. #1
    عضو مسجل
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    1,962,485

    إدخال السيارات السياحية العربية الى سورياالمستند و التكلفة


    أحكام النظام الجمركي السوري لبمتعلق بدخول السيارات العربية الى سوري
    أنواع المستندات و تكلفتها و التعامل بها نقلت لكم من النظام الجمركي السوري
    ==============================
    ثانياً ـ دفاتر المرور العربية الموحدة:
    أ ـ أحكام عامة
    ب ـ الضمانات المترتبة على منح دفتر المرور الموحد
    ج ـ شروط منح دفتر المرور العربي الموحد
    د ـ أصول منح دفتر المرور الموحد وطريقة الاستعمال
    ثانياً ـ دفاتر المرور العربية الموحدة:أ ـ أحكام عامة
    ه‍ ـ تسديد وضع السيارات الداخلة بموجب دفتر المرور الموحد
    و ـ أحكام خاصة بالسيارات العربية التي يملكها سوريون مقيمون خارج القطر
    ز ـ أحكام متفرقة وختامية
    إن لسيارات الدول العربية وضعاً خاصاً توجبه طبيعة الصلات القومية وعلاقات الجوار ومقتضيات التنقل المتكرر بين الأقطار العربية المتجاورة والاتفاقيات المعقودة مع هذه الدول. وإن قبول الإدارة منح دفاتر المرور العربية كسند إدخال مؤقت يتفق مع ما ورد في الفقرة /3/ من المادة السابعة من الاتفاقية الدولية التي تنص على ما يلي:
    يجوز أن توضع تصريحات الإدخال المؤقت الصالحة للاستعمال في أراضي دولة متعاقدة واحدة فقط مطابقة للنموذج الوارد في الملحق /2/ أو في الملحق /3/ من هذه الاتفاقية ويجوز للدول المتعاقدة كذلك استخدام وثائق أخرى وفقاً لتشريعاتها أو لوائحها.
    إن منح دفاتر المرور العربية الموحدة لا يلغي مبدئياً حق أصحاب العلاقة بالاستفادة من إدخال سياراتهم بموجب سندات سياحية دولية، ما عدا لبنان والأردن .
    لاحقاً لتعليمات الإدارة رقم 5854/ت/98 تاريخ 14/5/98 التي تضمنت التأكيد على تعليمات الإدارة المتعلقة بتقديم التسهيلات لإدخال المصطافين والمسافرين في موسم السياحة والاصطياف.
    يعمل بما يلي:
    ? تعدل مذكرة الإدارة رقم 9390/ت/96 تاريخ 9/1/1997 المتعلقة بعدم اعتماد دفتر المرور /التربتيك/ العائد للمسافرين الذين يحملون جنسية دول الخليج أو السعودية ومن مواليد سورية بجيث يسمح بإدخال سياراتهم السياحية الخاصة بموجب دفاتر المرور الدولية العائدة لها وتحدد المهلة بموجبها بخمسة أشهر.
    ? نذكر بتعليمات الإدارة رقم 12589/ت/89 تاريخ 22/10/1989 المتضمنة السماح بمنح دفاتر المرور للسيارات البيك آب الخاصة المسجلة في البلدان العربية (دول الخليج والسعودية) الصغيرة منها فقط والمصطحبة مع مالكيها لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا ًمن تاريخ دخولها ما دام قدوم مالكها ضمن الفترة المحددة للاصطياف اعتباراً من 20/5 ويوقف منح هذه الدفاتر بتاريخ 30/9 من كل عام.
    صدرت مذكرة الإدارة رقم 14140/ت/2001 تاريخ 22/10/2001 تضمنت السماح بإدخال السيارات البيك آب الصغيرة العاملة على البنزين والقادمة إلى القطر بعد موسم الاصطياف والتي تكون بصحبة مالكيها من العرب غير السوريين بموجب بطاقة إدخال مؤقت لمدة أسبوع واحد فقط غير قابلة للتمديد.
    ? تعدل مذكرة الإدارة رقم 4328/ت/97 تاريخ 11/11/97 بحيث يسمح بمنح دفاتر مرور عربية من قبل أمانة جمارك درعا لسيارات المواطنين السوريين والعرب المصطحبة وعلى أن يراعى عند منح هذه الدفاتر تبادل المعلومات بموجب لوائح يومية ما بين أمانة جمارك نصيب وأمانة جمارك درعا لضبط عدم استفادة صاحب العلاقة من دفتر ثان وبإشراف الأمين شخصياً أو من يفوضه حصراً وتأشيرة جواز سفر صاحب العلاقة برقم وتاريخ الدفتر من قبل الجمارك.
    ونهيب السادة الرؤساء المباشرين في المنافذ الحدودية الإشراف المباشر على أعمال مرؤوسيهم وتوخي تقديم التسهيلات اللازمة وإنجاز معاملات المسافرين بالسرعة الممكنة.
    1 ـ يقتصر استعمال دفاتر المرور العربية الموحدة على السيارات السياحية الخاصة والدراجات النارية المسجلة في الأقطار العربية فقط عدا لبنان والأردن.
    2 ـ تتحدد قيمة الدفتر وفقاً لقرار وزارة المالية رقم 2/ج تاريخ 7/1/1988:
    1 – تحدد قيمة النسخة الواحدة من دفاتر المرور وبطاقات الإدخال المؤقت للسيارات الخاصة اللبنانية وفق ما يلي:
    آ ـ (2380) ل.س نسخة دفتر المرور في حال الاستفادة من مهلة مكوث بموجبه لثلاثة أشهر سنوياً وفي حال تمديد هذه المهلة شهراً رابعاً يستوفى مبلغ (1140)ل.س عن هذا التمديد.
    ب ـ (385)ل.س نسخة بطاقة الإدخال المؤقت.
    ج ـ يخضع تمديد هذه الدفاتر والبطاقات لبدل خدمات قدره (570)ل.س عن كل أسبوع عما هو محدد أعلاه.
    2 ـ تحدد قيمة النسخة الواحدة من دفاتر المرور وبطاقات الإدخال المؤقت للسيارات العربية الأخرى وفق ما يلي:
    آ ـ (1140)ل.س نسخة دفتر المرور.
    ب ـ (285) نسخة بطاقة الإدخال المؤقت.
    ج ـ يخضع تمديد هذه الدفاتر والبطاقات لبدل خدمات قدره (570)ل.س من كل أسبوع.
    3 ـ تحدد قيمة بطاقة الإدخال المؤقت للسيارات غير المسجلة في الأقطار العربية بمبلغ (285)ل.س كما يخضع تمديد هذه البطاقات وتمديد دفاتر المرور الدولية (ترتبيك) لبدل خدمات قدره (570)ل.س عن كل أسبوع.
    4 ـ تحدد قيمة النسخة الواحدة عن دفاتر المرور للسيارات العربية العامة كافة المعدة لنقل الأشخاص ولنقل البضائع بما فيها الباصات بمبلغ (570)ل.س وتستوفى جميع القيم والبدلات بالقطع الأجنبي وبالسعر الرسمي.
    3 ـ تمنح الدفاتر من أمانات جمارك الحدود التالية:
    أمانة جمارك الجديدة: للسيارات اللبنانية المسجلة وثائقها في محافظات بيروت والبقاع وجبل لبنان والجنوب اللبناني.
    أمانتي جمارك الدبوسية والعريضة : للسيارات اللبنانية المسجلة وثائقها في محافظات طرابلس والشمال.
    أمانات جمارك درعا ـ نصيب ـ التنف : للسيارات المسجلة في دول الخليج العربي.
    أمانات الحدود البرية والبحرية للسيارات المسجلة في الدول العربية الأخرى والداخلة عن طريق إحدى هذه الأمانات لأول مرة.
    4 ـ مدة صلاحية الدفتر: سنة واحدة من تاريخ منحه.
    «تفوض أمانات الحدود بمنح دفاتر المرور العربية للسيارات السياحية الخاصة وضمن الشروط المحددة وفق ما يلي:
    ـ تحدد مهلة المكوث بموجب دفاتر مرور عربية للسيارات السياحية الخاصة المسجلة في الأقطار العربية كما يلي:
    آ ـ لمدة أربعة أشهر للسيارات السياحية الخاصة اللبنانية الجارية بملكية سوريين أو غيرهم من العرب والأجانب مقيمين في لبنان غير قابلة للتمديد.
    ب ـ لمدة أربعة أشهر للسيارات السياحية الخاصة المسجلة في الأقطار العربية والجارية بملكية سوريين مقيمين في بلد تسجيل السيارة غير قابلة للتمديد.
    ج ـ لمدة خمسة أشهر للسيارات السياحية الخاصة المسجلة في الأقطار العربية ـ عدا لبنان ـ والجارية بملكية غير سوريين مقيمين في بلد تسجيل السيارة غير قابلة للتمديد. ويبلغ أصحاب العلاقة بأن دفاتر المرور الممنوحة لهم غير قابلة للتمديد وتؤخذ تواقيعهم عليها إشعاراً بذلك.
    ملاحظة: يجب الرجوع إلى التعليمات حول استخدام الدفتر الموحد الذي يمنح لتنقل السيارات في كل من سوريا ولبنان والأردن عملاً بالاتفاقيات المعقودة بين الدول الثلاث: مذكرة رقم 3350/ت/2002 تاريخ 18/5/2002 ومذكرة رقم 10094/ت/2002 تاريخ 19/9/2002.
    ب ـ الضمانات المترتبة على منح دفتر المرور الموحد:
    يستوفى مبلغ /500/ ليرة سورية كضمان لإخراج السيارة وتسديد وضعها ولا يحول الضمان دون الملاحقة بالرسوم والغرامات المترتبة على أية مخالفة قد يتم ارتكابها.
    يستوفى هذا المبلغ بموجب سند تأمين يرد لصاحبه عند انتهاء مهلة صلاحية الدفتر.
    على أنه يمكن لصاحب العلاقة استرداد مبلغ التأمين لو لم تنته مدة صلاحية الدفتر أو مدة المكوث المقررة بموجبه إذا رغب في ذلك شريطة إعادة الدفتر حسب الأصول.
    وتعفى من تأدية هذا الضمان السيارات المسجلة في الأقطار العربية والتي تحمل لوحات هيئات دبلوماسية أو قنصلية أو دولية نظامية «منظمات دولية تابعة لهيئة الأمم المتحدة أو الجامعة العربية».
    ج ـ شروط منح دفتر المرور العربي الموحد:
    يتوقف الحصول على دفتر المرور العربي الموحد على توفر الشروط التالية:
    آ ـ أن يكون صاحب العلاقة قادماً للإقامة المؤقتة وليس للإقامة الدائمة ويشترط لذلك:
    1 ـ أن لا تقل الإقامة خارج القطر عن ستة أشهر خلال سنة زمنية سابقة من تاريخ آخر قدوم.
    2 ـ أن لا يكون صاحب العلاقة قد استفاد خلال سنة زمنية سابقة من حق الإدخال المؤقت بموجب أحد المستندات التالية «دفتر مرور دولي، دفتر مرور عربي، بيان إدخال مؤقت، دفتر مرور موحد».
    ب ـ أن تحمل السيارة لوحة نظامية مسجلة حسب الأصول في أحد الأقطار العربية.
    ج ـ أن تكون السيارة بصحبة مالكها بالذات أو بصحبة أحد أفراد أسرته «أحد الزوجين أو الأبناء البالغين».
    وفي غير هذه الحالات لا يسمح بدخول السيارة إلا إذا كان القادم بها يحمل تفويضاً من المالك مصدقاً عليه من الكاتب بالعدل وكانت تتوفر في الوكيل في الوقت نفسه شروط الإقامة الدائمة خارج القطر إضافة إلى الشروط الأخرى.
    وعندئذ يمنح الدفتر للوكيل وباسمه ويشار إلى رقم الوكالة على الدفتر والتعهد.
    د ـ أن يكون المستفيد من دفتر المرور الموحد من جنسية إحدى الدول العربية أو مقيماً فيها وتعتبر الزوجة غير السورية المتزوجة من سوري بحكم السورية وتنطبق عليها شروط المعاملة المطبقة على المواطنين السوريين المنصوص عليها فيما بعد.
    ه‍ ـ يفوض الأمناء السماح للقادمين إلى القطر بقصد السياحة والاصطياف بإذن لسيارة ثانية إذا كان عدد أفراد العائلة الواحدة يستلزم ذلك شريطة توفر شروط الإقامة مذكرة الإدارة رقم 7007/ت/1999 تاريخ 3/7/1999.
    د ـ أصول منح دفتر المرور الموحد وطريقة استعماله:
    ـ يمنح الدفتر استناداً إلى طلب يقدم إلى أمين جمارك الحدود وتعطى الموافقة بعد التحقق من توفر الشروط اللازمة، وفي حال غياب الأمين ينوب عنه وكيله.
    ـ تقدم الموافقة إلى الموظف المختص بمسك دفاتر المرور الموحدة الذي يقوم بدوره بإملاء حقول الدفتر باسم صاحب العلاقة وعنوانه المختار في القطر وأوصاف السيارة وغير ذلك من المعلومات وفق ما هو مبين في حقول الصفحتين الأولى والثانية.
    ويوقع صاحب العلاقة من ثم على نسختي التعهد المثبتتين بالدفتر بعد إلصاق الطوابع القانونية. ويحدد موطنه المختار في القطر.
    ـ تستوفى قيمة الدفتر بموجب تصفية رسوم وتستوفى قيمة الضمان البالغة /500/ ليرة سورية بموجب سند تأمين رسوم ويؤشر الدفتر والتعهد برقم وتاريخ كل من التصفية وسند التامين.
    ـ تقتطع إحدى نسختي التعهد بعد ذلك وتسجل في سجل التعهدات الخاص بالسيارات وفق أرقام متسلسلة سنوية وتحفظ في المصنف الخاص بهذه التعهدات.
    ـ وحرصاً على عدم الإخلال بشرط عدم الاستفادة من أكثر من دفتر مرور واحد خلال سنة زمنية فإن على الموظف المختص في الأمانة تنظيم بطاقة «فيش» من النموذج المبين أدناه فور منح الدفتر والتأكد في الوقت نفسه أن صاحب العلاقة لم يحصل خلال سنة زمنية سابقة على أي دفتر ويفتح لهذه الغاية «فيش» بحسب الحروف الأبجدية وتراعى في هذه الأبجدية اللقب أي الاسم الثاني «اسم العائلة». فيما يلي نموذج البطاقة «الفيش» المنوه بها.
    الاسم: ……………………………………………………………………...
    رقم الدفتر الممنوح: ………………………………………………………...
    تاريخ منحه: ……………………………………………………………...
    بلد تسجيل السيارة: ………………………………………………………...
    رقم اللوحة: ………………………………………………………………

    تحفظ هذه الفيش بالتسلسل في دروج خاصة بها معدة خصيصاً لهذه الغاية.
    بعد تسليم الدفتر إلى صاحبه تسجل السيارة في سجل حركة السيارات وتثبت واقعة الدخول في الحقل المخصص لذلك من الصفحة الأولى من دفتر المرور الموحد.
    كما تسجل واقعة الخروج فيما بعد في الصفحة نفسها من الدفتر بحيث يكون التسجيل لواقعة الدخول يليها واقعة الخروج وهكذا.
    ـ يستعمل الدفتر لعدد من السفرات طيلة مدة صلاحية العمل به وفي حال انتهاء استعمال حقول الدفتر قبل انتهاء مدة صلاحيته وعدم تجاوز المهلة القصوى للإقامة يمكن للأمانة منح دفتر آخر بنفس الطريقة المشار إليها أعلاه شريطة إثبات تاريخ منح الدفتر السابق والمهلة المتبقية من استعماله على الدفتر الجديد.
    ذ ـ مهل مكوث السيارات العربية:
    آ ـ السيارات اللبنانية:
    تحدد مهلة مكوث السيارات اللبنانية /15/ يوماً للسفرة الواحدة ويمكن تمديدها لمدة مماثلة بموافقة المدير الإقليمي بشرط ألا يتجاوز مجموع الإقامة خلال سنة استعمال الدفتر أربعة شهور كحد أقصى.
    ب ـ السيارات الخاصة السياحية المسجلة في الأقطار العربية الأخرى:
    تحدد مهلة المكوث الإجمالي بأربعة شهور قابلة للتمديد لغاية ستة شهور بموافقة مسبقة من المديرية الإقليمية للشهر الخامس والمديرية العامة للشهر السادس الأخير. عدا السيارات الخاصة السياحية الأردنية حيث تمنح ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهراً رابعاً كحد أقصى.
    ه‍ ـ تسديد وضع السيارة الداخلة بموجب دفتر المرور الموحد:
    إثباتاً لعملية تسديد وضع السيارة وخروجها نهائياً من البلاد فإن على صاحب السيارة عند انتهاء مدة صلاحية الدفتر أو عند رغبته بالمغادرة نهائياً قبل انتهاء مهلة الدفتر أن يقدمه إلى الأمانة التي حصل عليه منها.
    وتقوم الأمانة برد التأمين البالغ /500/ل.س بعد التأكد من عدم وجود أية مخالفة «من حيث مدة صلاحية الدفتر والتقيد بمهل المكوث وصحة استيفاء الرسوم المتوجبة عند كل دخول أو خروج لا سيما فيما يتعلق برسم صيانة الطريق ورسم الخروج وبدل الخدمات والمساعي والعمل الشعبي والإدارة المحلية.. إلخ».
    ويجب على الأمين أو وكيله تأشير كل من الدفتر وسند التأمين بالعبارة التالية بما يفيد صحة التدقيق.
    «جرى تدقيق الدفتر ولا مانع من رد قيمة التأمين لصاحب العلاقة».
    الأمين
    الاسم والتوقيع

    ويجب الانتباه إلى عدم جواز رد قيمة التأمين إلا إلى صاحب السند بالذات أو لمن يفوضه بذلك وفق ما هو معمول به بالنسبة لسندات التأمين العادية.
    ولا يجوز تسديد سندات التأمين إلا إذا قدم الدفتر إلى الأمانة التي منح من قبلها خلال مدة صلاحية العمل به مضافاً إليها ثلاثة أشهر يقلب بعدها التأمين إلى الإيراد القطعي ويؤخذ في حساب «واردات عارضة» ولا يمكن استرداده إلا ضمن أحكام نظام المحاسبة بموافقة الإدارة.
    غير أنه يمكن بموافقة مسبقة من مديري الجمارك الإقليميين رد قيمة السند من أية أمانة خروج أخرى.
    وفي هذه الحالة ينبغي على أمانة الخروج إعادة الدفتر إلى الأمانة الممنوح من قبلها في الأصل لتقوم هذه الأخيرة بتسديد قيودها.
    وتعطى سندات التأمين مجراها الحسابي كثبوتية صرف حسب الأصول.
    تسدد الدفاتر المعادة في سجل التعهدات ثم تحفظ مع التعهدات العائدة لها في رزم خاصة وفق أرقام تسلسلها.
    ويجب الانتباه إلى أن عملية التسديد في سجل التعهدات لا بد أن تتم قبل ضم الدفتر إلى التعهد الخاص به وحفظه.
    ولهذا يترتب على الموظف المختص قبل حفظ الدفتر أن يدون عليه العبارة التالية.
    «سدد في سجل التعهدات ولا مانع من حفظه».
    في / /
    الموظف المختص
    الاسم والتوقيع

    أما السيارات التي تعاد دفاترها في نهاية مدة صلاحية الدفتر مضافاً إليها مدة الثلاثة أشهر المنوه بها أعلاه فتعتبر في وضع مخالف «عدم إعادة تصدير» وتنظم بها الملفات الجزائية اللازمة بعد إنذار أصحابها إلى عناوينهم المدونة على التعهدات.
    و ـ أحكام خاصة بالسيارات العربية التي يملكها سوريون مقيمون خارج القطر:
    1 ـ السيارات اللبنانية والأردنية المملوكة من قبل سوريين مقيمين في لبنان أو الأردن:
    السيارات اللبنانية: استناداً لاتفاق نقل الأشخاص والبضائع الموقع بين سوريا ولبنان بتاريخ 16/9/1993 والمصادق بالقانون /23/ تاريخ 22/12/1993.
    وبالنسبة للسيارات الأردنية استناداً للاتفاقية الموقعة بين سوريا والأردن بتاريخ 3/8/1999 والنافذة بالمرسوم رقم /25/ تاريخ 31/3/2001.
    فقد جرى تحديد مهل المكوث للسيارات المسجلة في البلدان الثلاثة (سوريا ـ لبنان ـ الأردن) بحيث يتم منح دفتر المرور أو بطاقة الإدخال المؤقت من المركز الحدودي لبلد تسجيل السيارة وشريطة أن لا تقل إقامة مالك السيارة في البلد المسجلة فيه السيارة عن ستة أشهر خلال سنة زمنية تسبق قدومه إلى القطر.
    2 ـ السيارات العربية الأخرى المملوكة من قبل سوريين:
    يمنح هؤلاء دفتر المرور العربي الموحد من أمانات الحدود القادمين عن طريقها وفق ما ورد أعلاه بعد التثبت من توفر الشروط النظامية ولا سيما شرط الإقامة الدائمة خارج القطر.
    ز ـ أحكام متفرقة وختامية:
    1 ـ لا يجوز للمستفيد من إدخال سيارة بموجب دفتر المرور العربي الموحد أن يتصرف بها بيعا أو تنازلاً أو إعارة أو على أي وجه آخر من وجوه التصرف تحت طائلة حجزها واستيفاء الغرامات المقررة مع الحرمان من حق الإفادة من دفتر المرور في المستقبل.
    2 ـ ينبغي مبدئياً على المستفيد من حق الإدخال المؤقت بموجب دفتر المرور العربي الموحد أن يخرج سيارته معه عند مغادرته القطر.
    وفي حال اضطراره إلى المغادرة وترك السيارة عليه أن يسلم لوحات السيارة وأوراقها إلى أقرب أمانة جمركية داخلية بموجب طلب خطي ولقاء إيصال بذلك وأن يحدد مكان حفظ السيارة للتأكد من عدم استعمالها من غيره.
    ويشكل عدم إعلام المصلحة وتسليم اللوحات والأوراق، قرينة على قيادة السيارة من غير المالك تقمع مخالفتها وفق أحكام الدليل.
    وعلى أمانات الحدود التأكد دائماً لدى إخراج السيارة من أن صاحبها كان مقيماً في القطر خلال مدة بقاء السيارة فيه.
    3 ـ في حال عدم توفر الشروط النظامية لمنح دفتر المرور يمكن أن يسمح بإدخال السيارة بموجب بطاقة إدخال مؤقت وفق الشروط النظامية لمنح البطاقات الواردة في البند /275/.


    286
    تحدد مدة دفتر المرور العربي الموحد بسنة واحدة ابتداء من تاريخ منحه أما مهلة مكوث السيارة في البلاد خلال هذه المدة فهي كما يلي:
    السيارات مهلة المكوث صلاحية التمديد
    السيارات السياحية الخاصة المملوكة من العرب السوريين. 6 أشهر حد أقصى. المدير الإقليمي
    السيارات السياحية الخاصة المملوكة من العرب السعوديين. 8 أشهر حد أقصى. المدير الإقليمي
    السيارات السياحية الخاصة المملوكة من قبل الأخوة العرب أو الأجانب المقيمين في دول الخليج أو السعودية. 6 أشهر حد أقصى. المدير الإقليمي
    السيارات الأردنية الخاصة. 3 أشهر خلال سنة زمنية واحدة. المدير الإقليمي
    المركبات السياحية العمومية الأردنية. 10 أيام خلال سفرة واحدة كحد أقصى. المدير الإقليمي
    المركبات العمومية الأردنية للنقل المنتظم. 3 أيام للسفرة الواحدة. المدير الإقليمي
    الشاحنات العمومية الأردنية. 7 أيام للسفرة الواحدة. المدير الإقليمي
    النقل بالترانزيت. 3 أيام. -
    السيارة السياحية الخاصة اللبنانية. 4 أشهر خلال سنة زمنية واحدة على أن تكون مهلة المكوث للسفرة الواحدة خمسة عشرة يوماً قابلة للتمديد. المدير الإقليمي
    السيارات اللبنانية العامة لنقل الركاب. مدة لا تزيد عن 72 ساعة. -
    السيارات الشاحنة اللبنانية. أسبوع واحد للسفرة الواحدة -
    سيارة سياحية خاصة عاملة على البنزين مسجلة في بلدان غير عربية مصطحبة مع مالكيها القادمين من مواطنين سوريين أو عرب. 4 أشهر متواصلة أو متقطعة خلال سنة زمنية واحدة قابلة للتمديد شهرين آخرين. المدير الإقليمي
    سيارة سياحية خاصة عاملة على المازوت مسجلة في بلدان غير عربية مصطحبة مع مالكيها القادمين من مواطنين سوريين أو عرب.
    ملاحظة: يستوفى ما يعادل 100$ بالسعر المجاور فارق سعر المازوت عن كل أسبوع حيث يستوفى مسبقاً عن كامل المدة أو الفترة التي يطلبها صاحب العلاقة. 3 أشهر فقط خلال سنة زمنية واحدة غير قابلة للتمديد. -

    287
    ثالثاً ـ مستندات إدخال وإخراج السيارات الأردنية والسورية الخاصة ومستندات إدخال وإخراج السيارات العرا
    ب ـ مستندات إدخال وإخراج السيارات السياحية الخاصة وسيارات نقل الركاب والبضائع العراقية والسورية:
    ثالثاً ـ مستندات إدخال وإخراج السيارات الأردنية والسورية الخاصة ومستندات إدخال وإخراج السيارات العراقيةأ ـ مستندات إدخال وإخراج السيارات الأردنية والسورية الخاصة
    أ ـ تخضع إجراءات ومهل مكوث السيارات أو المركبات الأردنية لاتفاقية النقل السورية الأردنية النافذة بالمرسوم رقم /25/ تاريخ 31/3/2001 وللبروتوكول الموقع بين وزارات النقل الثلاثة في سورية والأردن ولبنان ونبين فيما يلي التعليمات الصادرة حول استخدام الدفتر الموحد الذي يمنح لتنقل السيارات المسجلة في سوريا ـ الأردن ـ لبنان.
    نصت الاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 3/8/1999 والنافذة بالمرسوم رقم /25/ تاريخ 31/3/2001 والتي حددت مهل المكوث للمركبات المسجلة في كل من البلدين في البلد الآخر وفق ما يلي:
    ـ يحدد الحد الأدنى لمدة الإقامة التي تمنح في مراكز الدخول الحدودية لمركبات النقل البري المسجلة والمرخصة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين عند دخولها لأراضي الطرف المتعاقد الآخر كما يلي:
    1 ـ ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات الخصوصية خلال سنة زمنية واحدة.
    2 ـ عشرة أيام خلال سفرة واحدة أو عدة سفرات بالنسبة للمركبات السياحية العمومية كحد أقصى وضمن مراعاة أحكام الاتفاقية بالنسبة للنقل والتنقل للسفرة الواحدة.
    3 ـ ثلاثة أيام بالنسبة للمركبات العمومية للنقل المنتظم للسفرة الواحدة.
    4 ـ ثلاثة أيام لكافة فئات المركبات في حال النقل بالترانزيت عبر البلدين للسفرة الواحدة.
    ـ يجوز للسلطات المختصة لكل طرف متعاقد وبموجب قوانينه وأنظمته وتعليماته وإجراءاته الخاصة تمديد فترة الإقامة المحددة أعلاه.
    آ ـ السيارات السياحية الخاصة الأردنية:
    ـ تحدد مهلة المكوث بثلاثة أشهر متواصلة أو متقطعة خلال سنة زمنية اعتباراً من تاريخ منح الدفتر.
    ويمكن تمديد هذه المهلة لمدة أربع أسابيع من قبل المدراء الإقليميين بناء على طلب أصحاب العلاقة شريطة استيفاء البدلات والرسوم المتوجبة عن هذا التمديد وضمن مراعاة الأصول النظامية لتحديد مهل مكوث السيارات السياحية.
    ب ـ السيارات العامة الأردنية:
    ـ تحدد مدة السفرة الواحدة للسيارات السياحية العامة الأردنية بعشرة أيام شريطة عدم النقل أو التنقل الداخلي.
    ـ ثلاثة أيام بالنسبة للمركبات العامة للنقل المنظم للسفرة الواحدة.
    ـ ثلاثة أيام لكافة فئات المركبات العامة في حال النقل بالترانزيت للسفرة الواحدة.

    ب ـ مستندات إدخال وإخراج السيارات السياحية الخاصة وسيارات نقل الركاب والبضائع العراقية والسورية:
    عملاً بما ورد في محضر اجتماع اللجنة المتخصصة من إدارتي الجمارك في القطرين السوري والعراقي فقد تم الاتفاق على وضع التعليمات الموحدة «رقم 2» التالية لغرض توحيد مستند إدخال وإخراج السيارات السياحية الخاصة وسيارات نقل الركاب والبضائع العامة العراقية والسورية بموجب بطاقة موحدة.
    1 ـ تمنح السيارات السورية والعراقية السياحية الخاصة بطاقات مرور وإقامة مؤقتة من النموذج رقم /1/ غلاف وردي.
    2 ـ كما تمنح السيارات السورية والعراقية العامة المعدة لنقل الأشخاص والبضائع بطاقات مرور وإقامة من النموذج رقم /2/ غلاف أزرق.
    3 ـ تسجل البطاقات في سجل خاص لكل من النموذجين وفق الأرقام المدونة على هذه البطاقات ويشار في السجل إلى أرقام ومواصفات السيارات التي منحت البطاقات لها وتاريخ منحها.
    4 ـ تحفظ التعهدات العائدة لهذه البطاقات والواردة في الصفحة الأخيرة منها بعد توقيعها من حائز السيارة بحضور الموظف المختص في مصنف خاص.
    5 ـ تسجل حركة السيارات لدى مرورها بين مكاتب الجمارك الكائنة بين القطرين في سجل خاص بحركة هذه السيارة لكل نموذج على حدة، برقم متسلسل سنوي يتضمن تاريخ المرور ورقم البطاقة ورقم السيارة واسم موظف التسجيل.
    6 ـ تثبت وقائع الدخول والخروج في الحقول المخصصة لذلك في البطاقات وحسب الحقول المبينة فيها.
    7 ـ تعطى السيارات السياحية الخاصة مهلة إقامة شهرين للسفرة الواحدة ويجوز تمديدها وفق الأنظمة النافذة.
    8 ـ تعطى السيارات العامة المعدة لنقل الأشخاص والبضائع مهلة إقامة خمسة عشر يوماً للسفرة الواحدة ويجوز تمديدها وفق الأنظمة النافذة.
    9 ـ يجب على موقعي التعهدات العائدة لهذه البطاقات أن يعيدوا هذه البطاقات إلى مراكز إصدارها خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية العمل بها، تحت طائلة الملاحقة أصولاً.
    10 ـ يطلب من المكاتب الجمركية التي صدرت منها بطاقات السيارات تدقيق مهل الإقامة لدى كل سفرة ولدى إعادة البطاقة نهائياً للتحقق من التقيد بالمهل النظامية.
    11 ـ تضم البطاقات المعادة إلى تعهداتها المحفوظة في المكاتب التي صدرت منها بعد تسديد التعهدات العائدة لها أصولاً.
    12 ـ يتوجب على مكاتب الجمارك التي منحت بطاقات المرور للسيارات العمل على ملاحقة تسديد تعهدات هذه البطاقات.
    13 ـ تعطى هذه البطاقات مجاناً.
    14 ـ يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 1/6/1979 .


    288
    رابعاً ـ بطاقات الإدخال المؤقت: أ ـ أوجه استعمال بطاقة الإدخال المؤقت
    ب ـ كيفية منح بطاقة الإدخال المؤقت
    تخصص بطاقة الإدخال المؤقت لإدخال السيارات السياحية مؤقتاً لسفرة واحدة وتمنح من قبل أمانات جمارك الحدود وفق التفصيل والشروط العامة المبينة في البند /275/ أعلاه وضمن الحدود والأحكام التالية:
    آ ـ أوجه استعمال بطاقة الإدخال المؤقت:
    تمنح بطاقة الإدخال المؤقت:
    1 ـ للأشخاص الذين يحق لهم في الأصل إدخال سياراتهم مؤقتاً بموجب دفاتر دولية إذا قدموا غير مصطحبين هذه الدفاتر.
    2 ـ «تفوض أمانات الحدود بمنح بطاقات الإدخال المؤقت للسيارات السياحية وضمن الشروط المحددة وفق ما يلي:
    ـ تحدد مهلة المكوث الممنوحة بموجب بطاقات الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الخاصة المسجلة في الأقطار العربية كما يلي:
    آ ـ لمدة خمس عشرة يوماً للسيارات السياحية الخاصة اللبنانية سواء أكانت جارية بملكية سوريين مقيمين في لبنان أو لبنانيين أو غيرهم غير قابلة للتمديد.
    ب ـ لمدة خمسة عشر يوماً للسيارات السياحية الخاصة المسجلة في الأقطار العربية (غير لبنان) سواء أكانت جارية بملكية سوريين مقيمين في الخارج أو عرب أو غيرهم قابلة للتمديد.
    ج ـ لمدة ثلاثين يوماً للسيارات السياحية الخاصة المسجلة في البلدان الأجنبية المصطحبة مع مالكيها من جنسية تلك البلدان أو من السوريين والأجانب المقيمين في بلد تسجيل السيارات قابلة للتمديد من المديرية العامة للجمارك.
    ـ لا تمنح بطاقات الإدخال المؤقت إلا في حالات الضرورة القصوى ويبلغ أصحاب العلاقة بمدد البطاقات الممنوحة وتؤخذ تواقيعهم على البطاقات المشار إليها بما يفيد التقيد بذلك.
    3 ـ لا يجوز إدخال السيارة التي تحمل لوحة التصدير الألمانية /z/ بموجب بطاقة إدخال مؤقت بل ينظم بشأنها بيان ترفيق إلى أول مركز جمركي داخلي أو بيان عبور وتعطى مهلة كافية للوصول أو للعبور فقط أما إذا كانت مزودة بدفتر مرور دولي صادر عن أحد أندية السيارات المرخصة فيسمح بإدخالها بموجب هذا الدفتر لمدة خمسة عشر يوماً فقط وذلك للأجانب والعرب غير السوريين ضمن الشروط المبينة في البند /279/.
    4 ـ إذا كان المستفيد أحد أعضاء السلك الدبلوماسي السوري المقيمين خارج القطر يمكن تمديد مدة بطاقة الإدخال المؤقت من قبل المدراء الإقليميين في حدود إجازته بعد تقديم وثيقة رسمية تبين تاريخ بدء الإجازة وتاريخ انتهائها «كتاب من وزارة الخارجية أو من رئيس البعثة.. إلخ».
    5 ـ من أجل مراعاة هذا الشرط يجب تسجيل رقم بطاقة الإدخال المؤقت وتاريخ منحها على دفتر تسجيل السيارة «الميكانيك».
    ب ـ كيفية منح بطاقة الإدخال المؤقت:
    1 ـ تملأ حقول بطاقة الإدخال المؤقت من قبل الموظف المختص في أمانة الحدود بالاستناد إلى دفتر السيارة وإلى جواز سفر صاحبها بعد التحقق من مواصفاتها ومن توفر شروط الاستفادة من البطاقة.
    2 ـ يحدد الأمين أو ووكيله مدة مكوث السيارة بموجب بطاقة الإدخال المؤقت ضمن الحدود المبينة في البند السابق.
    3 ـ يوقع صاحب السيارة تعهداً بإخراج السيارة ضمن المهلة المحددة وبالتقيد بالأحكام والأنظمة الجمركية النافذة وفق الصيغة التالية ويخضع هذا التعهد لرسم الطابع.
    ـ التعهد ـ
    أنا الموقع أدناه مالك أو سائق السيارة بموجب تفويض مصادق عليه…………… أصرح بأنني أخذت علماً بالشروط المبينة على بطاقة الإدخال المؤقت وأتعهد بمراعاتها وبعدم التصرف بالسيارة في سورية بيعاً أو تنازلاً………… إلخ. إلا بموافقة إدارة الجمارك، كما أتعهد بإخراجها من الأراضي السورية ضمن المهلة المحددة في هذه البطاقة كل ذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في قانون الجمارك وحجز السيارة ودفع الغرامات القانونية.
    ……… في ………
    توقيع المستفيد
    عنوان المستفيد
    4 ـ يثبت على نسختي البطاقة اسم المكتب الذي منحها وتاريخ الدخول.
    5 ـ توقع البطاقة من قبل الأمين أو وكيله وتسلم لصاحب العلاقة.
    6 ـ تسجل السيارة في سجل حركة السيارات حسب الأصول.
    7 ـ لدى منح البطاقة يوضع خاتم على الصفحة قبل الأخيرة حصراً من جواز سفر صاحب العلاقة يتضمن المعلومات التالية:
    إن صاحب هذا الجواز أدخل معه عن طريق أمانة ………… بتاريخ ………… سيارة ماركة …………… ذات لون ……………… ورقم اللوحة ………… المسجلة في …………… وفيها من الأجهزة الإضافية …………… ونظم من أجلها بطاقة الإدخال المؤقت رقم ………………
    الخاتم والتوقيع

    كما يثبت رقم البطاقة وتاريخ منحها على دفتر تسجيل السيارة «الميكانيك».
    على أمانات الخروج لدى إخراج السيارة أن تثبت في نفس الصفحة من جواز السفر العبارة التالية:
    «خرجت هذه السيارة عن طريق أمانة ………… بتاريخ ………… وسجلت في سجل حركة السيارات تحت رقم…………»
    الخاتم والتوقيع

    كما يتوجب عليها سحب بطاقة الإدخال المؤقت من صاحب السيارة وإرسالها دون تأخير إلى أمانة الدخول.
    أما إذا تم التصرف بالسيارة في سورية بعلم وموافقة الإدارة فيقتضي شرح الجواز بذلك من قبل الموظف المختص تسديداً للوضع.
    على جميع أمانات الحدود بما فيها المطارات تدقيق الصفحة الأخيرة من جوازات سفر المغادرين عن طريقها بغية التثبت من خروج السيارة لدى وجود الخاتم المذكور، ولا يسمح بالمغادرة في حالة وجود الخاتم إلا إذا أثبت إخراج السيارة ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة عند التحقق من محاولة المسافر مغادرة البلاد دون أن يخرج سيارته.



    289
    1 ـ يتوجب على أمانات الخروج لدى إخراج السيارة سحب بطاقة الإدخال المؤقت وتأشيرها برقم وتاريخ تأشيرة الخروج مع ذكر اسم الموظف الذي شاهد الخروج وتوقيعه.
    2 ـ تعاد البطاقات التي يتم سحبها يومياً إلى مكاتب الدخول بموجب جداول تنظم على ثلاث نسخ ترسل النسختان الأولى والثانية من هذه الجداول إلى مكتب الدخول مع البطاقات وعلى مكتب الدخول إعادة النسخة الثانية إشعاراً بالاستلام لتضم إلى النسخة الثالثة وتحفظان معاً في مكتب الخروج.
    3 ـ على مكتب الدخول ضم نسخ البطاقات المؤشرة بالخروج إلى الأرومات العائدة لها والتي تحوي التعهد وتسديد هذا التعهد بعد التدقيق والتأكد من التقيد بالمهل المحددة.
    4 ـ تحفظ الدفاتر التي تحوي الأرومات المسددة بعد أن تدقق من قبل الأمين وتوقع إشعاراً بتسديد جميع التعهدات التي تحتويها.
    5 ـ إذا انتهت المدة ولم يتم إعادة البطاقة مؤشرة بخروج السيارة من المركز الجمركي تنظم إذاعة بحث توجه إلى كافة أمانات الحدود لاحتمال خروج السيارة من أحد هذه المراكز وتتابع الملاحقة، فإذا عادت جميع الأجوبة سلبية تتم الملاحقة بموجب ملف جزائي عن طريق المحكمة الجمركية ويعمم على جميع فروع دائرة الجمارك من أجل حجز السيارة.
    6 ـ تسجل بطاقات الإدخال المؤقت في سجل مخصص لذلك ويلاحق تسديده أصولاً.
    7 ـ يمكن إيداع السيارة في المنطقة الحرة بناء على طلب صاحب العلاقة شريطة توفر الشروط النظامية لذلك بناء على موافقة المديرية الإقليمية عملاً بمذكرتي الإدارة رقم 329/ع/1990 تاريخ 23/5/1990 وبذات الرقم تاريخ 25/11/1997 المبين فيهما ما يلي:
    كثرت طلبات تسديد بطاقات إدخال مؤقت لسيارات بإيداع هذه السيارات في المناطق الحرة.
    لذا يفوض المدراء الإقليميون بالبت بأمثال هذه الطلبات من قبلهم مباشرة شريطة التحقق مما يلي:
    1 ـ إن صاحب طلب الإيداع له الحق أصلاً من الإفادة من وضع إدخال السيارة بموجب البطاقة أي من أنه مقيم خارج القطر إقامة دائمة ومن أن قدومه إلى القطر عندما أدخل معه السيارة من أمانة الحدود كان بقصد الإقامة المؤقتة.
    2 ـ إذا تحقق الشرط الأول يسمح المدير بإيداع السيارة في المنطقة الحرة بموجب طلب إيداع من النموذج المقرر تضم إليه صورة عن البطاقة ويشترط عندئذ تطبيق أحكام المادة السادسة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1817/ تاريخ 28/10/87 المعمم تحت رقم 10126/ت/87 تاريخ 18/11/1987 التي سمحت بإدخال السيارات إلى المناطق الحرة ولكن بقصد إعادة تصديرها إلى خارج القطر بعد ذلك.
    كما يجب في هذه الحالة على أمانة جمارك المنطقة الحرة إعلام الأمانة التي أصدرت البطاقة بالإيداع الحاصل لتقوم بتسديد قيودها ويتم الإعلام بسحب البطاقة من حاملها وتأشيرها.. برقم الإيداع وإرسالها بالبريد إلى أمانة الإصدار.
    يبقى هذا التدبير في جميع الأحوال استثنائياً لأن لإدخال السيارات إلى المناطق الحرة يجب بالأصل أن يتم بموجب بيانات معلقة للرسوم..
    تعديلاً لمذكرتنا بالرقم نفسه تاريخ 23/5/90 حول موضوع طلبات تسديد بطاقات الإدخال المؤقت للسيارات بإيداعها في المناطق الحرة.
    يضاف إلى شروط التحقق للبت بأمثال هذه الطلبات من قبل المدراء مباشرة الشرطين التاليين:
    1 ـ أن يكون القادم إلى القطر قد غاب عنه لمدة تزيد عن ستة أشهر متواصلة في سنة زمنية واحدة.
    2 ـ أن تكون السيارة مسجلة باسمه في بلد الاغتراب لمدة تزيد عن السنة مرت من تاريخ قدومه لآخر مرة للقطر.
    الجمهورية العربية السورية رقم البطاقة المتسلسل
    بطاقة إدخال مؤقت للسيارات السياحية
    صالحة لمدة …………
    الدخول
    مكتب الدخول
    اسم الشخص المستفيد «باللغتين العربية واللاتينية» :
    رقم وتاريخ جواز سفره أو البطاقة الشخصية والجهة الصادرين عنها:
    أوصاف
    السيارة رقم اللوحة:
    بلد تسجيل السيارة:
    ماركة السيارة:
    لونها:
    رقم المحرك:
    رقم الهيكل:
    ………………………………….………………………
    …………………………………………………………
    الأجهزة الكائنة بالسيارة «وماركاتها وأرقامها…………..…»
    القطع الإضافية:
    تاريخ الدخول:
    رقم التسجيل في دفتر حركة السيارات:
    التمديدات الممنوحة: ………..………
    ……..…في ……..…
    أمين الجمارك
    «الاسم والتوقيع وخاتم الأمانة»

    الخروج:
    مكتب الخروج:
    تاريخ الخروج:
    رقم التسجيل في دفتر حركة السيارات:
    تعاد إلى مكتب الإدخال
    ……..…في ……..…
    أمين الجمارك
    «الاسم والتوقيع وخاتم الأمانة»

    مواضيع عشوائيه ممكن تكون تعجبك اخترناها لك:

    فنادق عطلات



  2. #2
    عضو مسجل
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    1,962,485

    رد: إدخال السيارات السياحية العربية الى سورياالمستند و التكلفة

    الغالي محمد حفظه الله من كل مكروه

    يعطيك العافيه علي هذه المعلومات القيمه والمفيده بنفس الوقت

    الف شكر لك

    فنادق عطلات


  3. #3
    عضو مسجل
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    1,962,485

    رد: إدخال السيارات السياحية العربية الى سورياالمستند و التكلفة

    الأخ محمد

    الشروط كل يوم تزيد وتصعب

    لكن الشكوى لله

    فنادق عطلات


  4. #4
    عضو مسجل
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    1,962,485

    رد: إدخال السيارات السياحية العربية الى سورياالمستند و التكلفة

    نفسي أجي يوم لسوريا وأحصل معاملة السياره تتلخص في ورقه واحده او ورقتين فقط .
    بدل كثرة الأوراق الحاليه التي تزعجنا باالمحافظه عليها والخوف من ضياعها .


    علي العموم شكرا على جهودك يا اخ محمد

    فنادق عطلات


  5. #5
    عضو مسجل
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    1,962,485

    رد: إدخال السيارات السياحية العربية الى سورياالمستند و التكلفة

    أخي الكريم
    سيارات الخليج العربي لها كل التسهيلات
    فقط تحتاج الى تأمين صالح لبلدك و سوريا

    فنادق عطلات


  6. #6
    عضو مسجل
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    1,962,485

    رد: إدخال السيارات السياحية العربية الى سورياالمستند و التكلفة

    يعني باختصار اخي الغالي محمد ماهي الاوراق المطلوبه مني كسعودي لسيارة خاصة

    فنادق عطلات


+ الرد على الموضوع

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 02-02-2015, 07:42 PM
  2. استفسار بخصوص السيارات فى دولة الامارات العربية الشقيقة
    بواسطة Robot في المنتدى بوابة السفر إلى الإمارات U.A.E
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 01-30-2015, 09:58 PM
  3. قطر تساهم في القرية السياحية العربية بالإسكندرية
    بواسطة Robot في المنتدى بوابة السفر إلى مصر Egypt
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-30-2015, 10:19 AM
  4. رحلتي السياحية الغربية المصورة
    بواسطة Robot في المنتدى بوابة السفر إلى السعودية
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 01-16-2015, 04:01 AM
  5. مكاتب لتأجير السيارات السياحية ؟
    بواسطة Robot في المنتدى بوابة السفر إلى الدول العربية و الاسلامية الأخرى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-15-2015, 01:17 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
X