تنفيذا لاحكام المرسوم التشريعى رقم /67/ تاريخ /15/8/2005/ فقد اصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضى بتحديد مقدار رسم المغادرة الواجب استيفاوءه من المواطنين الاردنيين بمبلغ /400/ ل0س حين مغادرة الاراضى السورية برا وذلك وفق مبدأ المعاملة بالمثل 0
كما اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا حدد بموجبه مقدار رسم الخروج للمواطنين السوريين وفق مايلى 00
/800/ ل0س عن كل مواطن سورى يغادر القطر الى البلاد العربية كافة 0
/1500/ ل0س عن كل مواطن سورى يغادر القطر لغير البلاد العربية 0
/1500/ ل0س عن كل سيارة سورية خاصة تغادر القطر الى البلاد العربية كافة0
/2000/ ل0س عن كل سيارة سورية خاصة تغادر القطر لغير البلاد العربية 0مواضيع عشوائيه ممكن تكون تعجبك اخترناها لك:
- مسافر في شباط
- رحلتي الى سوريا تحتاج الى
- العربية للطيران تطلق رحلتين إضافيتين الى السعودية
- طلب بالسماح من الأخوة الذين وضعوا صور عن سورية بوضعها في موقع بالفرنسي
- معلومات للمسافرين
- سؤال اخواني
- مسافرة لبلودان وبدي شقة
- بعد يوم بسوريا
- اريد برنامج لمدة شهر
- أخي العزيز الحصرم الشامي
- وجئتكم من سوريا بخبر يقين
- خاص بمدينة حلب أنت تسأل و الحلبي يجيب
- رمضان يا أهل الخبرة
- الرجاء معرفة تفاصيل عن السفر بالطائرة لحلب
- ابو عمر يحييكم من دمشق
- الطريق الى مشتى الحلو وصلنفة وكسب
- سؤال هام البحرينسوريا
- سكن عائلي لمدة شهور قبل فصل الصيف
- مارأيكم بانشاء مكتبة لبوابة السفر الى سوريا؟
- استفسارات عن سوريا
المفضلات