هلا فيك اخوي يا مسافر معنا ...

هذه بعض المعلومات ممكن تفيدك :
يجب على الوافد العربي و الأجنبي أن يكون بحوزته ما يلي :
1ـ جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن شهر بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول على أن يكون صادر عن دولة تعترف بها سورية , وليس عليه تأشيرة إسرائيلية ، وان لا يكون اسم حامله مدرجا في قائمة الممنوعين من دخول سورية .
2ـ تأشيرة دخول أو مرور ممنوحة من السفارة أو القنصلية السورية في البلد الأصلي للوافد الأجنبي أو مكان إقامته، وتمنح تأشيرة الدخول أو المرور من قبل مراكز الهجرة والجوازات على الحدود لرعايا الدول الأجنبية التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لسورية والأجانب المقيمين إقامة دائمة شريطة إبراز بطاقات إقامتهم
3 ـ تمنح وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية تأشيرات الخروج الدبلوماسية والخاصة والمجاملة والمهمة
4 ـ تأشيرة الدخول : صالحة لمدة ستة اشهر من تاريخ منحها وتخدم لسفرة واحدة أو عدة سفرات ويمكن استثناء منحها لمدة سنة
5 ـ تأشيرة المرور : وهي صالحة ثلاثة اشهر أو ستة اشهر أو سنة ،وتخدم لسفرة واحدة أو لعدة سفرات
6 ـ يجوز أن تشمل تأشيرة الدخول أو المرور زوجة الأجنبي وأولاده القصر على أن تكون أسماؤهم وأعمارهم مدونة في المكان المخصص
7 ـ على الأجنبي الذي يرغب بالإقامة في القطر العربي السوري لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ دخوله إليه مراجعة إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات للتقدم بطلب للحصول على إذن الإقامة
8 ـ يمنح الإذن بالإقامة مباشرة لكل من العرب والأجانب الذين ولدوا في القطر السوري وزوجات المواطنين السوريين
9 ـ في حال فقدان بطاقة الإقامة أو تلفها على حاملها مراجعة إدارة الهجرة والجوازات بدمشق فروعها في المحافظات خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان أو التلف ليمنح بدلاً عنها بطاقة جديدة
10 ـ لا يعد الإذن بالإقامة الممنوحة ترخيصاً بالعمل وعلى من يود مزاولة عمل ما في أراضى الجمهورية العربية السورية الحصول على إذن بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
11 ـ على كل عربي أو أجنبي تجاوز الخامسة عشرة من عمره وكان مسجل على بطاقة إقامة أحد والديه الحصول على إقامة جديدة مستقلة مماثلة لبطاقة والديه من حيث النوع والمدة المتبقية والتاريخ وبرسم جديد بغض النظر عن حمله جواز سفر خاص به .
12 ـ لا يحق للعرب والأجانب ممن لديهم إقامات خاصة أو عادية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر.
13 ـ لا يحق للعرب والأجانب حاملي الإقامة المؤقتة الحاصلين على تأشيرة خروج وعودة الإقامة خارج القطر لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. أما اللبناني فعليه مراجعة قسم الشرطة خلال ستة أيام من تاريخ دخوله إلى سورية لمنحه بطاقة تعريف شخصية تسهيلا لإقامته و تنقلاته في سورية

مواضيع عشوائيه ممكن تكون تعجبك اخترناها لك: