-
مصر
هل في سفر لتونس ترانزيت ليوم واحد للمصريين
مواضيع عشوائيه ممكن تكون تعجبك اخترناها لك:
-
مراقب اداري
رد: مصر
السلام عليكم
يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات ارجو ان تفيدك
حق الإقامة
هناك تشدد في منح الاقامة .تتكلف الاقامة ما بين 80 : 120 دولار للفرد تاخر طلبات الحصول علي اقامة شرعية ويفضل اصحاب الاعمال التونسية عدم التقدم بطلب اقامة شرعية لعدم سريان قانون العمل التونسي عليهم .
لا يتم منح الاقامة بمجرد التزوج من تونسية او العكس و يواجه عدد من المواطنين معضلة اما ترك زوجته في تونس او اصطحابها الى مصر .
يتطلب لزواج مصرى من تونسية أن يثبت انه اعزب ولم يسبق لة الزواج من قبل ( شهادة عزوبية ) او مطلق - يتم الزواج طبقا للقانون التونسى والذى يعطى المرأة حق مقاسمة الرجل فى نصف ما يملك ولها الحق فى الاحتفاظ بالاولاد مهما كان سنهما من المشاكل التى تواجة المصريين فى الزواج - الطلاق - يكلفة الكثير طبقا للقانون وطبقا لما سبق وان دونة فى عقد الزواج اعتقادا منه أنة سيحصل على الاقامة او العمل ولكن يفاجئ بعكس ذلك .معاناة الاولاد بعد طلاق الاب والام او هروب الاب وترك الام والاولاد هم طبق للقانون مصريين لكون والدهم مصرى ولكن ليس لديهم شهادات ميلاد مصرية أو جوزات سفر مصرية ولابد من موافقة والدهم لاستخراج جوزات سفر مصرية لكونهم قصر . تعانى الزوجة التونسية فى دراسة اولادها لكونهم اجانب - والعكس صحيح اذا كانت الزوجة مصرية والزوج تونسى .
فرص العمل محدودة نظرا لارتفاع مستوى البطالة و لكي يعمل الفرد بشكل قانوني ينبغي عليه الحصول على عقد عمل موثق من وزارة القوى العاملة و تقديمه لوزارة الداخلية للحصول على الحق في الاقامة ، و لا تقوم وزارة القوى العاملة في تونس بالتصديق على عقود العمل للاجانب الا اذا كانت المهنة التي سيقوم بها نادرة .
نظام العمل :
· لا توجد فرص للعمل في تونس و ذلك لارتفاع حجم البطالة في تونس .
· للعمل بشكل قانوني بتونس يجب الحصول على عقد عمل موثق من وزارة القوى العاملة و تقديمه لوزارة الداخلية للحصول على حق الاقامة .
· لا تقوم وزارة القوى العاملة بالتصديق على عقود العمل للاجانب الا اذا كانت المهنة نادرة ( اطباء-مهندسين-صناعة اثاث ).
التأشيرة :
· يجب الحصول على التأشيرة من السفارات التونسية بالخارج قبل الدخول الى تونس حيث ترفض السلطات اعطاء التأشيرة بالحدود لدواعي أمنية .
· عدم تجاوز الفترة المحددة للاقامة لتجنب تعرضهم لاي مشكلات مع السلطات الامنية المحلية و التي تتعامل بكل حزم مع أي مواطن اجنبي ليس لديه اقامة شرعية بالبلاد بهدف الحفاظ على الحالة الامنية للبلاد حيث تقوم باحتجاز من تجاوز فترة اقامته و تطلب من السفارة ترحيله فورا .
تراتيب دخول وإقامة الأجانب
الباب الأول : أحكام عامة
· لا يمكن لأى أجنبى الدخولإلى البلاد التونسية إلا إذاكان حاملا لجواز سفر قومى سارى المفعول أو وثيقة سفر تسمح لحاملها بالرجوع إلى البلاد التى أصدرتها ومتحصلا على تأشيرة عبور أو دخول.
· يعفى من تأشيرة العبور وتأشيرة الدخول للبلاد التونسية الأشخاص التابعون للدول التى أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقيات فى إلغاء هذه الإجراءات ما عدا الأجانب الذين استهدفوا أثناء إقامة سابقة لقرارات طرد أو لرفض بطاقة إقامة أو منعوا من الإقامة بالبلاد التونسية.
· يعفى أيضا من تأشيرة العبور :
أ- الأجانب الموجودون بإحدى البواخر القادمة أو المتجهة إلى الخارج وذلك طالما لم يغادروا الباخرة أثناء توقفها بالميناء.
ب- الأجانب العابرون عن طريق الجو وذلك بشرط ألا يغادروا المطار أثناء توقف الطائرة.
الباب الثانى : تأشيرة العبور
· تأشيرة العبور تمكن صاحبها من المرور عبر التراب التونسى والإقامة به مدة سبعة أيام
· تسلم تأشيرة العبور من طرف الممثلين الديبلوماسيين أو قناصل الجمهورية التونسية بالخارج بعد استشارة مصالح وزارة الداخلية، كما تسلم من قبل مراكز شرطة الحدود بالبلاد التونسية.
القسم الثانى : تأشيرة الدخول
· تأشيرة الدخول تمكن صاحبها من الدخول إلى البلاد التونسية.
· تنص تأشيرة الدخول علىأجل الاستعمال وعلى مدة الإقامة المسموح بها والتى أقصاها ثلاثة أشهر.
· تسلم تأشيرات الدخول من قبل الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للجمهورية التونسية بالخارج بعد استشارة مصالح وزارة الداخلية، وبصفة استثنائية بالمراسلة من قبل الإدارة العامة للأمن الوطنى بالنسبة للأجانب المقيمين ببلدان لايوجد بها ممثلون تونسيون.
· يمكن للسلطه التى تسلم تأشيرات العبور والدخولأن تعين نقطة الحدود التى يجب المرور منها ، وفى هاته الصورة لا يمكن للأجنبى الدخول إلى البلاد التونسية من نقطة أخرى.
القسم الثالث : تأشيرات الإقامة
· لا يمكن للأجنبى الذى لم يتحصل على تأشيرة الإقامة أن يبقى بالبلاد التونسية أكثؤ من المدة المحددة بتأشيرة الدخول أو المنصوص عليها باتفاقية الإعفاء.
· تنقسم تأشيرات الإقامة إلى قسمين:
أ- تأشيرات الإقامة المؤقتة.
ب- تأشيرات الإقامة العادية.
القسم الرابع : تأشيرات الإقامة المؤقتة
· يمكن منح تأشيرات الإقامة المؤقتة للأجانب الذين ليست لهم نية الاستقرار النهائى بالبلاد التونسية أو الذين ترفض السلطة منحهم تأشيرة الإقامة العادية.
· يجب على الأجنبى الطالب تأشيرة إقامة مؤقتة أن يبين أسباب إقامته ولا يمكن منحه التأشيرة إلا أثبت أنه دخل البلاد التونسية بصفة قانونية وأن له مورد رزق بها، وأما إذا كان يعتزم مباشرة مهنة أو تجارة فعلية أن يدلى برخصة فى ذلك من الوزارة التى يهمها الأمر، ولا يمكن له مباشرة هاته المهنة أو التجارة قبل أن يتحصل على التأشيرة.
· يجب على الأجنبى الذى ترفض له تأشيرة الإقامة الم}قتة أن يغادر التراب التونسى فى الأجل المضروب وإلا وقع إبعاده فضلا عن تطبيق عقوبات بحقه طبقا للقوانين والاجراءات السارية.
· مدة صلوحية تأشيرة الإقامة المؤقتة هى نفس مدة صلوحية الوثائق التى اعتمد عليها لتسليمها ولا يمكن أن تتجاوز العام الواحد.
· تنص تأشيرة الإقامة المؤقتة على عدد السفرات المسموح بها إلى الخارج.
· يمكن لوزير الداخلية بصفة استثنائية منح أجنبى أو صنف من الأجانب تأشيرة إقامة مؤقتة صالحة لمدة عامين وقابلة للتجديد.
القسم الخامس : تأشيرة الإقامة العادية
· يمكن منح تأشيرات الإقامة العادية:
1. للأجانب المقيمين إقامة مؤقتة بالبلاد التونسية منذ خمس سنوات بدون انقطاع.
2. الأجنبيات المتزوجات من تونسيين.
3. الأجانب الذين لهم أبناء تونسيون.
4. الأجانب الذين قدموا للبلاد التونسية خدمات جليلة.
· يجب على الأجنبى الذى ترفض له تأشيرة الإقامة العادية أن يغادر التراب التونسى وإلا يقع إبعاده عنه.
القسم السادس : تأشيرة العودة
· يفقد حق الإقامة العادية بالبلاد التونسية الأجنبى الذى يقيم بالخارج أكثر من ستة أشهر بدون أن يكون متحصلا على تأشيرة عودة.
· تسلم تأشيرة العودة إلى الأجانب المقيمين إقامةعادية.
· لا يمكن أن تتجاوز صلوحية تأشيرة العودة السنة الواحدة ولا يمكن تجديدها ما دام صاحبها مقيما بالخارج.
· تنص تأشيرة العودة على أجل استعمالها وتصبح غير صالحة إذا لم يقع استعمالها فى الأجل المحدد.
القسم السابع: تأشيرة الخروج
· تمنح تأشيرات الخروج إلى الأجانب المقيمين إقامة مؤقتة أو عادية والذين يريدون مغادرة التراب التونسى.
· يمكن لوزير الداخلية أن يعفى صنفا من الأجانب من تأشيرة الخروج.
· تسلم تأشيرات الإقامة والعودة والخروج من قبل الإدارة العامة للأمن الوطنى.
الباب الثالث: بطاقات الإقامة
· يجب على كل اجنبى مقيم بالبلاد التونسية بلغ سن السادسة عشر أن يتحصل على بطاقة إقامة من نفس النوع المسلم لوالدية.
القسم الاول: بطاقة الإقامة المؤقتة
· تسلم بطاقة الإقامة المؤقتة إلى الأجانب المتحصلين على تأشيرة إقامة مؤقتة.
· لاتتجاوز صلوحية بطاقة الإقامة المؤقتة صلوحية التأشيرة.
· لايمكن تجديد بطاقة الإقامة المؤقتة إلا إذا تحصل صاحبها علىتأشيرة إقامة جديدة.
· تسحب بطاقة الإقامة المؤقتة من الأجنبى:
1. إذا صدرت منه أعمال تمس بالأمن العام.
2. إذا زالت الأسباب التى من أجلها تحصل على تأشيرة وبطاقة الإقامة.
· يجب على الأجنبى الذى تسحب منه بطاقة الإقامة مغادرة تراب الجمهورية فى ظرف ثمانية أيام.
القسم الثانى: بطاقة الإقامة العادية
تسلم بطاقة الإقامة العادية
1. إلى الأجانب المتحصلين على تأشيرة الإقامة العادية.
2. إلى الإجانب المولودين بالبلاد التونسية والذين أقاموا بها بدون انقطاع.
· بطاقة الإقامة العادية صالحة لمدة عامين ويمكن تجديدها.
· تسحب بطاقة الإقامة العادية من الأجانب:
أ- إذا زالت الأسباب التى من أجلها تحصل عليها.
ب- إذا صدر ضده قرار طرد.
· يجب على الأجنبى الذى تسحب منه بطاقة الإقامة العادية مغادرة البلاد التونسية فى ظرف ثمانية أيام.
· تسلم بطاقة الإقامة من قبل الإدارة العامة للأمن الوطنى.
· يذكر ببطاقة الإقامة الهوية الكاملة للأجنبى وحرفته وعنوانه.
الباب الرابع: أحام عامة
· يجب على الأجنبى الذى يغير مكان إقامته أن يعلم بذلك مركز الشرطة أو الحرس الوطنى الموجود بالمنطقة التى بها عنوانه السابق قبل مغادرتها، ومركز الشرطة أو الحرس الوطنى الموجود بمنطقة عنوانه الجديد فى ظرف ثلاثة أيام.
· يجب على كل أجنبى أن يكون حاملا للوثائق التى تخول له الإقامة بالبلاد التونسية وأن يستظهر بها عند كل طلب صادر عن أعوان القوة العامة أو الموظفين المختصين.
تأشيرات الإقامة الخاصة برجال الأعمال:
· يمكن منح المستثمرين من بين رجال الأعمال الأجانب المستقرين بتونس منذ سنة على الأقل تأشيرة إقامة مؤقتة صالحة لمدة خمس سنوات وقابلة للتجديد.
· يمكن منح المستثمر الأجنبى إمكانية اقتراح وكيل واحد وفنيين اثنين بالنسبة لكل وحدة إنتاجية أو لكل معمل ، مع أحقية تمكنيهم أيضا من تأشيرة إقامة مؤقتة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
· تمنح بطاقة الإقامة والتمديد فى صلوحيتها لمدة خمس سنوات بالنسبة للوكلاء والفنيين الذين يقع تعيينهم من قبل أصحاب المؤسسات ، وذلك ابتداء من السنة الثانية لإقامتهم بتونس وفى حدود وكيل واحد وفنيين اثنين لكل وحدة إنتاجية أو لكل معمل.
· يتم قبول مطالب الحصول على بطاقة الإقامة لهذا الصنف من الأجانب من قبل مناطق الأمن الوطنى الراجعين لها بالنظر، ويتسلم الأجنبى المعنى وصل فى إيداع ملف الإقامة صالح لمدة شهر يسترجع منه حال تسلمه لبطاقة إقامة من مكاتب الأجانب بمقرات مناطق الأمن الوطنى.
العادات و الاعراف السائدة :
الجمهورية التونسية طبقا لدستورها دولة اسلامية تضمن حرية الفرد و حرية المعتقدات و تحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالامن العام .
القوانين النقدية :
يتطور النظام المصرفي بصفة مستمرة ليتمشى مع التزامات تونس في اطار منظمة التجارة العالمية و الاتحاد الأوروبي ، الا انه يستمر فرض عدد من القيود بالنسبة لتحويل العملة الصعبة من و الى البلاد و لا يوجد فروع لبنوك او استثمارات مصرية في البنوك التونسية .
يوجد مكتب لمصرللطيران بتونس العاصمة
الاتصال : يوجد اتصالات تلفونية بين مصر وتونس بصورة سهلة ومتيسرة والخدمة لاستخدام التليفون محلى - ودولى - بصورة سهلة ومتيسرة سعر الدقيقة بين مصر وتونس تعادل 1.500 دينار نهارا وفى الليل 1.250 دينار المعادل 4.5 جنية مصرى .
التوصيات
* أهمية الحصول على تأشيرة الدخول إلى تونس من سفارات تونس بالخارج قبل الوصول إلى تونس ، حيث ترفض السلطات بالحدود منح التأشيرات وتشترط سابق حصولها لدواعي أمنية .
* ضرورة عدم تجاوز المواطنين المصريين فترة الإقامة المنصوص عليها في تأشيرة الدخول ، حيث تتعامل السلطات الأمنية بتونس بكل حزم وشدة مع كل من تجاوز فترة إقامته ، حيث يتعرض لاحتجازه وترحيله .
* لا تمنح السلطات المحلية الإقامة بسهولة للمواطنين المصريين المتزوجين من مواطنات تونسيات ولا يحصلون على الإقامة بشكل تلقائي في حالة تزوجة من مواطنة تونسية .
نوفر هنا معلومات يحتاجها مواطنو العالم العربي من أجل استخراج تأشيرة زيارة الى تونس. و يرجى الملاحظة أنه يجب أن تكون جوازات السفر صالحة بما لا يقل عن 6 أشهر من موعد السفر. يرجى ايضا الانتباه على أن الموافقة على التأشيرة قد تستغرق 20 يومًا، وفي بعض الحالات عدة أسابيع.
من أجل الدخول الى تونس يجب إستصدار و إستخراج نوع واحد من تأشيرتين: تأشيرة المرور (ترانزيت) أو تأشيرة الدخول:
1. تأشيرةالمرور (ترانزيت)
التكلفة: 20 دينار تونسي (حوالي 12 دولار أمريكي)
تسمح هذه التأشيرة بالإقامة في تونس فترة لا تتجاوز 7 أيام وتمنح هذه التأشيرة من قبل الممثليات القنصلية أو نقط عبور الحدود التونسية.
يجب الحصول على التأشيرة من السفارات التونسية في الخارج قبل الدخول إلى تونس، حيث ترفض السلطات إعطاء التأشيرة في نقاط الحدود لدواع أمنية.
يجب عدم تجاوز الفترة المحددة للإقامة لتجنب التعرض لأية مشكلات مع السلطات الأمنية التونسية التي تتعامل بكل حزم مع أي مواطن أجنبي ليس لديه إقامة شرعية في البلاد وتقوم باحتجازه وتطلب من سفارة بلاده بترحيله فورا.
يعفى من تأشيرة المرور: الأجانب الموجودون على متن إحدى البواخر القادمة أو المتجهة إلى الخارج وذلك طالما لم يغادر الباخرة أثناء توقفها بالميناء. كذلك الأمر بالنسبة للأجانب العابرين عن طريق الجو وذلك بشرط ألا يغادروا المطار أثناء توقف الطائرة.
ويسمح للمواطنين من الصين، لبنان وسوريا للعبور من خلال تونس فقط لمدة 24 ساعة.
2. تأشيرة الدخول
التكلفة: 70 دينار تونسي (حوالي 45 دولار أمريكي)
تسمح هذه التأشيرة بالدخول إلى تونس و الإقامة فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما وتمنح هذه التأشيرة من قبل الجهات القنصلية أو الدبلوماسية في الخارج. في الحالات الاستثنائية يمكن منح التأشيرة للأجانب الذين يقيمون في دول لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي تونسي بإدارة الدفاع الوطني.
مواطنو البلدان العربية التالية يحتاجون لأي واحدة من التأشيرتين أعلاه: الاردن، مصر، السودان، فلسطين، سوريا، لبنان، الصومال، اليمن، العراق، الكويت، الامارات العربية المتحدة
ومن المهم أن نذكر أن المقدمين لطلب تأشيرة الى تونس عليهم أن يذهبوا شخصيا الى أقرب سفارة تونسية عليهم و معهم الوثائق التالية:: جواز السفر، صورتين شخصية بحجم و نموذج الصور في جوازات السفر، نسخة عن حجز تذكرة السفر، نسخة عن بطاقة الائتمان، نسخة عن حجز الفندق أو دعوة من المضيف في تونس (يجب أن تتضمن الدعوة معلومات للاتصال بالمضيف والزائر، الغرض من الزيارة، مدة الزيارة، والتأكيد من الإقامة – بما فيه العنوان والتوقيع والتاريخ. بالاضافة إلى تقديم ما يثبت إقامة المضيف في تونس. يمكن أن يكون إما نسخة من صفحة المعلومات في جوازات سفرهم التونسية أو، إذا لم يكن المضيف مواطن تونسي، يجب تقديم نسخة من تصاريح إقامتهم التونسية وصفحة المعلومات في جوازات سفرهم)
هناك دول عدة منها دول من العالم العربي معفية من استخراج تأشيرة زيارة الى تونس، و هم:
مواطنو الدول التالية لمدة لا تتجاوز 3 شهور: الجزائر/ ليبيا/ السعودية/ عُمان/ المغرب/ موريتانيا/ قطر/ البحرين. و ايضا حاملو الجوازات الدبلوماسية و الخاصة من الدول العربية التالية: الأردن/ سوريا.
ارجو ان يفيدك
ضوابط المشاركة
- تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات