تفضل يالغالي هذي اجرات الاقامة في المغرب
بطــاقة الإقامة بالنسبة للأجانب
* الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوثائق المطلوبة، بصفة عامة داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ حلول الأجنبي بالمغرب أو قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء و الذين يفوق سنهم 18 سنة :
نسخة من جواز السفر مثبتة للهوية و الجنسية (لا تطلب هذه الوثيقة في حالة طلب تجديد بطاقة الإقامة)؛
ملء مطبوعين لدى مصالح الأمن الوطني أو مصالح الدرك الملكي القريبة من محل سكنى المعني بالأمر؛
6 صور فوتوغرافية 2,5 x 2,5؛
وثيقة تثبت وسائل العيش؛
نسخة من عقد الملكية أو عقد الكراء أو فاتورة أداء الماء والكهرباء أو الهاتف أو شهادة الإيواء أو التزام صاحب السكنى، لإثبات محل الإقامة .
إضافة إلى هذه الوثائق، الإدلاء بما يلي :
وثيقة تثبت النشاط المهني أو الدراسي أو التجاري أو العلاقة الزوجية؛
إضافة إلى هذه الوثائق، الإدلاء بما يلي :
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة الإقامة تحمل عبارة "زائر"، أن يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط و يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع لترخيص؛
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة الإقامة تحمل عبارة "طالب"، أن يثبت أنه يتابع دراسته بالمغرب و أنه يتوفر على وسائل عيش كافية؛
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة الإقامة تحمل عبارة "نشاط مهني" بالمغرب خاضع للترخيص، أن يثبت حصوله على هذا الترخيص؛
ضرورة الإقامة بالتراب المغربي لمدة لا تقل عن 4 سنوات متواصلة، ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من الظهير الشريف رقم 1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة و هي كالتالي :
- الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي؛
- الطفل الأجنبي من أم مغربية و الطفل عديم الجنسية من أم مغربية؛
- الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم و مولود بالمغرب و مكتسب الجنسية المغربية؛
- الزوج و الأطفال القاصرون لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة؛
- الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ و كذا زوجه و أولاده القاصرون؛
- الأجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته الإعتيادية هو المغرب منذ أكثر من 15 سنة، أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من 10 سنوات .
تراعى عند منح بطاقة الإقامة أو رفضها وسائل العيش التي يتوفر عليها المعني بالأمر، و من بينها ظروف مزاولة النشاط المهني و عند الإقتضاء، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة بالتراب المغربي
* المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة للبادية .
-المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة للبادية .
*المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوما على أبعد تقدير .
*الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طابع جبائي من فئة 600 درهما.
* المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة للبادية؛
الإدارة العامة للأمن الوطني .
* الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للأمن الوطني - مديرية الاستعلامات العامة و التقنين .
* السند القانوني للمسطرة ؟
الظهير الشريف رقم 1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة ؛
المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر .
ملاحظات
في انتظار إنجاز البطاقة، يسلم للمعني بالأمر وصل إيداع ؛
مدة صلاحية بطاقة الإقامة 10 سنوات قابلة للتجديد ؛
يراعى في تسليم بطاقة التسجيل، مقتضيات الاتفاقيات المبرمة من طرف المملكة المغربية و الدول الأجنبية في هذا الصدد؛
ضرورة الأخذ بعين الإعتبار النصوص التنظيمية للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة .
المفضلات